Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب السادس: مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١١٨

ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، ينتقض بذلك، لمفارقة محل المسح مكانه، وللأكثر حكم الكل.

وفي هذه الحالة: لم يتفق الأئمة الأربعة إلا في حالة واحدة وهي: هل يغسل قدميه أم عليه الوضوء من جديد؟ والمخالف هنا الحنابلة في الرواية المشهورة عن أحمد (١).

وعلى كلّ: لا يكتفي بغسل الرجل المنزوع خفها، وإنما لا بد من غسل الرجلين، إذ لا يجوز الجمع بين غسل ومسح.

٤ - ظهور بعض الرجل بتخَرُّقٍ أو غيره:

ولم يتفق الأئمة الأربعة في تقدير هذا الظهور للقدم.

واختلف الأئمة في بقية النواقض، وبعض النواقض لم يذكرها بعضهم (٢).