Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الرابع - شروط المسح على الخفين

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١١٤

المطلب الثالث- كيفية المسح على الخفين ومحله.

لم يتفق الأئمة الأربعة على كيفية المسح على الخفين وذلك لتعارض الأثر وهو حديثان (١).

المطلب الرابع - شروط المسح على الخفين:

اتفق الأئمة الأربعة (٢) على اشتراط شروط ثلاثة في المسح على الخفين لأجل الوضوء وهي ما يأتي:

١ - لبسهما على طهارة كاملة والدليل عليه:

حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)، فمسح عليهما (٣).