Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد مسألة: حكم تولي العامي الجاهل القضاء

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٩٤٥

مسألة: حكم تولي العامي (الجاهل) القضاء:

من أهل العلم (١) مَنْ يرى أنه يجوز أنه يحكم بالتقليد، والجمهور على خلافه.

* قَوله: (وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ حُكْمِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ (٢)، وَتَوْلِيَتُهُ لِلْقَاضِي شَرْطٌ فِي صِحَّةِ قَضَائِهِ، لَا خِلَافَ أَعْرِفُ فِيهِ) (٣).

الأمر كما ذكر المؤلف من أن الذي يولي القضاة إنما هو الإمام.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي نُفُوذِ حُكْمِ مَنْ رَضِيَهُ المُتَدَاعِيَانِ مِمَّنْ لَيْسَ بِوَالٍ عَلَى الأَحْكَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٤): "يَجُوزُ". وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)