Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٧٢٧

وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ قَالُوا: وَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ أَقَرَّ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا تَقْصِيرٌ (١)، وَمَنْ قَصَّرَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ حَفِظَ) (٢).

لو جاء إنسان فاعترف بالزنا مرة واحدة (فقال: زنيت) وتوفرت شروط الإقرار فيه فإنه يقام عليه الحد عند الإمامين مالك والشافعي، وخالفهما الإمامان أبو حنيفة وأحمد فقالا: لا بد من أربع إقرارات (٣).

ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل يشترط أن تكون في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس؟ فذهب الحنابلة إلى أنه يكفي أن تكون في مجلس واحد قبل أن يقوم القاضي أو الحاكم، فلو نهض قبل أن يتم حينئذٍ ينتقل إلى حد القذف (٤).