Printed page ٣/ ٩٧٥
» قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا يُقْتَلُ؛ مِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَ قَتْلَهُ كُفْرًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ (١) وَإِسْحَاقَ وَابْنِ المُبَارَكِ (٢)، وَمِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَهُ حَدًّا وَهُوَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤). وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (٥)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٦): مِمَّنْ رَأَى حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ الآثَارِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصانٍ،