Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ٩٧٣

ومنهم من قال: لا يقتل، ويلزم بالصلاة، ويعزَّر حتى يصلي.

وسيذكر المؤلف بيان ذلك.

• مسألة: مَن ترك الصلاة لعذر، فهذا لا يدخل في المقام الذي سيتكلم عنه المؤلف؛ لأن الإنسان قد يترك الصلاة لعذر: إما أن يكون نائمًا، وإما أن يكون ناسيًا لهذه الصلاة.

وقد يحدث هذا كما بينته السنة:

- فعن عليِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ: "مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ"، وَهِيَ صَلَاةُ العَصْرِ (١).

- وثبت أن الرسول ﷺ كان في سفر، ونام وبعض أصحابه عن صلاة الفجر، ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس (٢).

والإنسان معذور في مثل هذه الأحوال؛ ووقت الصلاة هو وقت زوال العذر.

- فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ