Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٤٢

وقتادة (١) قالوا: إذا وطئ الزوج جارية امرأته فإنه يقام عليه الحد، ولا فرق عند هؤلاء بين أن تأذن له أو لا تأذن؛ لأنه لا شبهة له في ذلك، يعني ليس له شبهة يتمسك بها، فلا يجوز أن يفعل ذلك، هذا هو القوله الأول.

*قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَة: لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ، فَيَغْرَمُهَا لِزَوْجَتِهِ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا قُوِّمَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ حُرَّةٌ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣). وَالأَوَّلُ قَوْلُ عُمَرَ) (٤).

هذا الذي قالًا المؤلف ليس قولًا لأحمد، فقد خلط؛ فهو قوله ابن مسعود كما ذكر والحسن البصري (٥)، فهذا هو قولهما، والرواية الأُخرى عن الإمام أحمد (٦) سنشير إليها بعد قليل إذا وصلنا إليها.

إذن القول هو قوله جمهور العلماء بأن من وطئ جارية امرأته فإنه يقام عليه الحد، ولا فرق بين أن تأذن له أو لا تأذن، هذا هو رأي