Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٤١

* قوله: (اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُورُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا).

الجمهور هو الأئمة أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢) مع مالك (٣)، وأحمد (٤)، لكن أحمد فصّل القول في ذلك، ففرق بين أن تأذن له أو لا، فإن لم تأذن فهو مع الجمهور في أنه يقام عليه الحد، بمعنى أنه يقام عليه الحد حسب ما هو عليه من حال، إذن القول الأول وهو قول جمهور العلماء من الأئمة وغيرهم، وذلك أيضًا مروي عن الصحابة؛ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب (٥)، وعن بعض التابعين؛ كعطاء