Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٣٧

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: بَلْ هِيَ هِبَة مَقْبُوضَة) (١).

وعند الحنابلة يقام عليه الحد (٢)، ولم يعرض لمذهبهم، فهم يرون أنه يقام عليه الحد ولا شبهة في ذلك لأنه لا يجوز، فلا فرق عندهم بين أن يأذن أو لا يأذن؛ لأنها لا تجوز له أصلًا، ولا شبهة في ذلك.

* قوله: (وَالرَّقَبَةُ تَابِعَة لِلْفَرْجِ) (٣).

يعني بعضهم يتأولها؛ لأنه عندما يأذن له يوطئها، كأنه أهداها إليه، أعطاها إياه.

* قوله: (وَمِنْهَا الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ).

يعني ابن له جارية أو ابنة لها جارية، فيأتي الأب فيقع على تلك الجارية: هل هناك شبهة؟

الجواب: نعم؛ لأن الرسول ﷺ قال: "أنت ومالك لأبيك" (٤)،