Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٣٦

وهو أشبه بالقواعد وبما مضى، وهو رأي الأكثر؛ لأنهم قالوا: له حق في تلك الأسهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا وَاحِد، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهَا أَنْ يُحِلَّ رَجُل لِرَجُلٍ وَطْءَ خَادِمِهِ).

يعني خادمته، يعني إنسان له جارلة فيدعو آخر إليها، فيقول: أنا آذن لك بوطئها، فهل هذا الوطء يحل ذلك المحرم؟ لم يقل أحد بأنه يحل، لكنها تكون شبهة، فهو يملك تلك الجارية، وله هو أن يطأها متى شاء، وقد أذن لغيره أو أحلها لغيره، فهل يكون ذلك شبهة للمحلل له أن يطأها فيدرأ عنه الحد؟ أو لا يكون ذلك؟.

* قوله: (فَقَالَ مَالِك: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ (١)، وَقَالَ غَيْر: يُعَزَّرُ،