Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٣٨

وهذه من مال الابن، فكأنها داخلة في مال الأب، فهذه شبهة، وفي الحديث الآخر: "لا يقاد الوالد بولده" (١) فاعتبر جمهور العلماء أن تلك شبهة فلا يقام الحد على الأب.

* قوله: (فَقَالَ الْجُمْهُورُ (٢): لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: لِرَجُلٍ خَاطَبَهُ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، وَيقَوْلِهِ ﵊: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ") (٣).

"أنت ومالك لأبيك" مر بنا هذا الحديث عدة مرات، وفيما إذا أخذ الوالد من مال ولده فإن ذلك جائز له عند الحاجة، وأنه أيضًا لا يقطع الوالد بأخذه من مال ولده، وأنه كذلك لا يقاد الوالد من ولده، وقد مر