Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في حد الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٣٤

إذا وطئ إنسان امرأة بشبهة، فهل يثبت لها الصداق؟ (١)، هل هناك فرق بين من تطاوع ومن لا تطاوع؟ المكرهة هل يختلف أمرها عن غيرها؟ فيه مسائل كثيرة مرت في النكاح.

* قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ ذَلِكَ الَّذِي يُغَلَّبُ مِنْهَا حُكْمُهُ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ؟ أَمْ حُكْمُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ يُغَلَّبُ عَلَى حُكْمِ الَّذِي يَمْلِكُ؟).

القصد أن له ملكًا ولغيره ملكًا، فهل يغلب ملكه على ملك غيره أو ملك غيره على ملكه؟ هل يغلب ملكه على ملك غيره؛ لأنه له نصيب وقد حصل منه ذلك، أو يغلب ملك غيره عليه؛ لأنه قد تعدى وتجاوز الحد؟.

والحقيقة أن سبب الخلاف هو شبهة الملك، يعني هو يملك، لا يملكها ملكًا كاملًا فهذه الشبهة كونه يملك جزءًا منها هي التي درئ عنه بها الحد.