Printed page ١٥/ ٩٢٥٤
الغَضَبِ وَالنَّائِرَةِ يجِبُ بِهِ القِصَاصُ (١)، وَاخْتُلِفَ فِي الَّذِي يَكُونُ عَمْدًا عَلَى جِهَةِ اللَّعِبِ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الأدَبِ لِمَنْ أُبِيحَ لَهُ الأَدَبُ، وَأَمَّا الشَّرْطُ الَّذِي يجِبُ بِهِ القِصَاصُ فِي المَقْتُولِ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُكَافِئًا لِدَمِ القَاتِلِ).
يريد المؤلف ﵀ أن يتكلم عن شرطٍ من شروط وجوب القصاص، وهو المكافأة.