Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد شروط القتل العمد الذي يوجب القصاص

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٢٣٦

قوله: "مختارًا للقتل مباشرًا غير مشارك له فيه غيره ": أشار المؤلف ﵀ إلى مسألة قتل الجماعة بالواحد، وفي المسألة خلاف، والصحيح: أنهم يقتلون به؛ لما صح عن عمر ﵁ أنه: قَتَلَ نَفَرًا؛ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا" (١).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المُكْرِهِ وَالمُكْرَهِ، وَبِالجُمْلَةِ الآمِرُ وَالمُبَاشِرُ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)،