Printed page ١٥/ ٩٢٣٥
واختلفوا في السكران (١)؛ وأكثر العلماء على أنه يقتص منه إذا قتل سكره، بخلاف المغمى عليه (٢).
ثالثًا: المكافأة بين المقتول وقاتله؛ فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد (٣).
رابعًا: أن يكون مختارًا للقتل مباشرًا له، واختلفوا فيمن أُمر بالقتل جهة التهديد -أي: إن لم يقتل قُتِل-، وسيأتي تفصيل ذلك.