Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد شروط القتل العمد الذي يوجب القصاص

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٢٣٧

وَأَبُو ثَوْرٍ (١) وَجَمَاعَةٌ: "القَتْلُ عَلَى المُبَاشِرِ دُونَ الآمِرِ، وَيُعَاقَبُ الآمِرُ"، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "يُقْتَلَانِ جَمِيعًا" (٢)، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ إِكْرَاهٌ، وَلَا سُلْطَانٌ لِلآمِرِ عَلَى المَأْمُورِ (٣)، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلآمِرِ سُلْطَانٌ عَلَى المَأْمُورِ (أَعْنِي: المُبَاشِرَ)، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ قَوْمٌ: "يُقْتَلُ الآمِرُ دُونَ المَأْمُورِ، وَيُعَاقَبُ المَأْمُورُ"، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (٤)،