Printed page ١٥/ ٩٠٥٢
الدليل في البيع فقط، وسيأتي أن المؤلف ﵀ أخطأ في مذهب الحنفية (١).
* قوله: (وَالْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْمُغَلَّبُ فِي الْكِتَابَةِ حَقَّ الْعَبْدِ).
أي: حق العبد مقدم أو مغلب على حق السيد.
* قوله: (وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا فِي حَقِّ الْآخَرِ المُغَلَّبُ عَلَيهِ وَهْوَ السَّيَدُ أَصْلُهُ النِّكَاحُ) (٢).
والمقصود بالآخر: هو السيد.
إذًا؛ الحنفية ليسوا مع المالكية؛ لأن المالكية معهم الحنابلة، وقالوا: بوجوب العقد من الطرفين، إذًا الحنفية يقولون: العقد ليس واجبًا