Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٧١٠

يَعْلَمْ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (١).

وأحمد (٢).

قَوْله: (تَكُونُ فِي المَالَيْنِ، وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلِ اسْمُ المَالِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ يَتَضَمَّنُ مَا عَلِمَ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ، أَوْمَا عَلِمَ فَقَطْ؟).

وَالصَّحيح أنه يشمل المالَين؛ لأنه لو أطلق وقال: ثلث مالي، فماله لا يتجزأ، ولا فرق بين الغائب وبين الحاضر؛ سواء كان الغائب دينًا عند أشخاص، أو كان في مكانٍ لا يعرف أو يُحْتاج إلى التحرِّي عنه.

قَوْله: (وَالمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ (٣) أَنَّ المُدَبَّرَ يَكُونُ فِي المَالَيْنِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ المَالِ الَّذِي يَعْلَمُ).

فَمالأ استثنَى؛ لأن ذلك يكون فيه مصلحة المدبر، وربما لو كان