Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٧١١

في المال الحاضر لا يصل به ذلك إلى العتق لذلك قال: "في المَالين ".

* قولُهُ: (وَفِي هَذَا البَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ وَكلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ الأَجْنَاسِ).

اللفظية والحكمية والحسابية.

قَوْله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَوْلَادِهِ، وَأَنَّ هَذِهِ خِلَافَةٌ جُزْئِيَّة كَالخِلَافَةِ العُظْمَى الكُلِّيَّةِ الَّتِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُوصَى بِهَا) (١).

فَللرَّجل أن يوصي بعد موته بأولاده، أيْ: يجعل وصيًّا عليهم، والمسألة فيها تفصيل، فبالنسبة لأولاده الصغار القُصَّر الذين يعتبرون أيتامًا، وكذلك مَن عنده سفهٌ، وكذلك لو كان له أولاد عقولهم مختلة، فإنه يتخذ رجلًا ليكون وصيًّا عليهم، أما لو كان أولاده راشدين عاقلين، وكذلك بالنسبة لإخوته، فليس له حقيقةً أن يتخذ وصيًّا على هؤلاء.

ثم نأتي إلى مسائلَ خلافية في هذا، فالحنفية (٢)