Printed page ١٤/ ٨٣٤٢
وعند أحمد كذلك (١).
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): "ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِهِ").
قوله: (وَكَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ إِثْبَاتِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ حُضُورُهُ عِنْدَ مَالِكٍ) (٣).
وأحمد (٤).
قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥): "مِنْ شَرْطِهِ ". وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ هَلْ تَنْفَسِخُ الْوَكالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ عَلَى قَوْلَيْنِ (٦)).