Printed page ١٤/ ٨٣٤١
ولم يوافقه غيره.
قوله: (قَالُوا: إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَكالَةً فِي خُصُومَةٍ).
أما الجمهورُ فلا يشترطون ذلك كما هو معلوم.
قوله: (وَقَالَ أَصْبَغُ: "لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُشْرِفْ عَلَى تَمَامِ الْحُكْمِ" (١)، وَلَيْسَ لِلْوَكيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْمُوَكِّلُ (٢).
مثاله: أن يكون الوكيل قد وُكِّل في قضية فيها خصومة فيأتي قبل انقضائها فيعزل نفسه، ويقول: لا أريد إتمام هذه الوكالة. ونحوه.
قوله: (وَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادِ هَذَا الْعَقْدِ حُضُورُ الْخَصْمِ عِنْدَ مَالِكٍ (٣)، وَالشَّافِعِيِّ) (٤).