Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٤٠

(الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَحْكَامِ)

قوله: (وَأَمَّا الْأَحْكَامُ: فَمِنْهَا أَحْكَامُ الْعَقْدِ، وَمِنْهَا أَحْكَامُ فِعْلِ الْوَكيلِ، فَأَمَّا هَذَا الْعَقْدُ فَهُوَ كَمَا قُلْنَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ).

هنا المصنف ﵀ يكرر ما ذكره من كون عقد الوكالة غير واجب؛ لأن العقود في شريعة الإسلام بعضها واجب وبعضها غير واجب. فهو يبيِّن حكم هذا العقد ومنزله من الوجوب أو عدمه.

قوله: (لِلْوَكيلِ أَنْ يَدَعَ الْوَكَالَةَ مَتَى شَاءَ عِنْدَ الْجَمِيعِ).

وللموكِّل أيضًا أن يعزله (١).

قوله: (لَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) يَشْتَرِطُ فِي ذَلِكَ حُضُورَ الْمُوَكَّلِ، وَللْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ مَتَى شَاءَ).