Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٥٤

يعني: لو أن الوكيل دفع دينًا لشخص له حق على الموكِّل فينبغي عليه أن يأخذ وثيقة على ذلك، أو أن يُشهد، فإن لم يفعل فقد فرَّط وضيَّع حق موكّله، فلو أنكر الدائن أنه استوفى حقَّه؛ فحينئذِ يضمن الوكيل لكونه فرط.

قال المصنف ﵀:

(الْبَابُ الثَّالِثُ: مُخَالَفَةُ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكيلِ)

(وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْوَكيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ).

ثم شرع المصنف ﵀ في ذكر المسائل التي يختلف فيها الموكل مع الوكيل، ونشيرُ إلى أنه لم يورد المسألتين اللتين سبق أن ذكرناهما مما يختلف فيه الموكل مع وكيله، وهما:

١ - الاختلاف في ثبوت الوكالة.