Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٥٣

وهو كذلك عند الشافعي (١) وأحمد (٢)، فهو رأي الجمهور.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): "إِلَى الْوَكيلِ أَوَّلًا ثُمَّ إِلَى الْمُوَكِّلِ").

يعني: أن أبا حنيفة يرى أنه يمرُّ بمرحلتين، فهو اشترى هذه السلعة فينبغي أن تكون له أولًّا ثم تنتقل للموكل.

والجمهور يقولون: إن ذلك ليس صحيحًا، فهو إنما يتصرف في حقِّ الموكِّل، وقد اشترى للموكل لا لنفسه، فحينئذ لا حاجة لهذه الواسطة.

قوله: (وَإِذَا دَفَعَ الْوَكيلُ دَيْنًا عَنِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُشْهِدْ فَأَنْكَرَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ الْقَبْضَ؛ ضَمِنَ الْوَكيلُ) (٤).