Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٠٥

ثم بعد ذلك يذكرون مثالًا يُلزمون به الشافعية، فيقولون: لو أن إنسانًا قال لآخَر: "ألق متاعك في البحر وأضمن لك قيمته"، فقالوا: هذا يجوز بما في ذلك الشافعية، فقد سلَّمُوا بذلك؛ لأنه مجهول والمتاع غير معروف.

قوله: (وَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِيهِ الْحَمَالَةُ (١) بِالْمَالِ مِمَّا لَا تَجُوزُ).

والحمالة هي الكفالة.

قوله: (فَإِنَّهَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (٢) بِكُلِّ مَالٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا الْكِتَابَةَ).

وعند غير مالكٍ (٣) أيضًا، تجوز الكفالة بكل مالٍ ثابتٍ ومُستَقِرٍّ في