بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١٤/ ٨٣٠٦
ذمة إنسان آخر، لكن لو كان حقًّا غير ثابت، فلا يصح فيه الكفالة في أمر غير ثابت.
قوله: (وَمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّأْخِيرُ).
وهذا عليه شبه اتفاق بين العلماء.
قوله: (وَمَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فَشَيْئًا).
يعني إنسان له حق على آخر ويدفعه نجومًا -أي: تقسيطًا-؛ فلآخر أن يضمنه.
قوله: (مِثْلَ النَّفَقَاتِ عَلَى الْأَزْوَاجِ، وَمَا شَاكَلَهَا).
الزوج في اللغة (١): تقال على الرجل والمرأة.
أما زوجة، اصطلح عليها أهل الفرائض؛ لكي يفرِّقُوا بين الذكر والأنثى، وإلا فالأصل هو: "زوج" كما جاءت في كتاب الله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)﴾ [الذاريات: ٤٩]، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠].