Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٨٢٢

هذه كلها داخلة في مثل هذه المسائل، لكن كلامه يتعلق بالحديث عن هذا الكتاب جملة.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبَةٌ).

لَوْ أردنا أن نأخذها واحدًا واحدًا؛ لقُلْنا: إزالة البول من البدن، أو الثوب، أو البقعة واجبة، إلى جانب النص بالإجماع، وإزالة الغائط مجمع عليها؛ إذًا، هي ليست محل خلاف، وليس كل ما ذكر محل خلاف.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ).

وبه قال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِزَالَتُهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

هَذَا أيضًا ليس على إطلاقه، فالمالكية (٤) - كمَا عرفت فيما مَضَى-