Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٨١٩

* القسم الثالث (بول ما يؤكَل لَحْمُه من الحيوانات)، كالإبل والبقر والغنم، فكافة العلماء (١) بما فيهم الأئمة الأربعة، وكذلك المالكية (٢)، والحنابلة (٣) على عدم نجاسته، وكذلك روثه، وخالف في ذلك الشافعية (٤)، والحنفية (٥) حيث يرون أن ذلك نجس.

* أمَّا القسم الرابع (بول ما لا يؤكَل لحمه من الحيوانات)، فإن العلماء ذَهَبوا كافة إلى نجاسة أبوالها، عَدا داود الظاهري (٦)، فإنه لا يرى