Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الشروط

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٤٤

مفهومين: مفهوم الموافقة (١)، وهو أنواع: مفهوم أولى، ودليله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٢)، ومفهوم مساوٍ (٣)، ومفهوم أدنى (٤)، ثم يأتي مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة (٥) يضرب العلماء له مثالًا أن الرسول ﷺ قال: "في سائمة الغنم الزكاة" (٦)، ومفهوم المخالف: أن المعلوفة لا زكاة فيها (٧).

* قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ المُحَرَّمُ المَمْنُوعُ بِالنَّصِّ فَهُوَ: أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ رَهْنًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِحَقِّهِ عِنْدَ أَجْلِهِ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ) (٨).