Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الشروط

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٤٥

وهذا من أنواع الرهن الفاسد، كأن يرهن عنده شيء فإن جاءه بحقِّه وأوصله إليه وإلا يكون ذلك حقًّا وملكًا له، وهذا لا يجوز.

* قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُوجِبُ الفَسْخَ، وَأَنَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ ﵊: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ") (١).

والعلماء مختلفون هل التتمة التى سنوردها جزء من الحديث أو من كلام الراوي "لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه"، وهذا الحديث سيعود المؤلف للاستدلال به، والعلماء قد اختلفوا فيه وصلًا ووقفًا، وقد صحَّ موقوفًا واختلف في صحته مرفوعًا، أي: موصولًا (٢).

* * *