Printed page ١٣/ ٧٩٥٧
وقريب من ذلك قول أحمد (١).
* قولُهُ: (وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الزَّكَاةَ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ) (٢).
عرفنا قبل حكم اشتراط ذلك في القراض، فهل لرب المال أن يشترط على العامل الزكاة أو العكس؟
رأْيُنا أن ذلك لا يجوز (٣).