Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الأول: في محل المساقاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٢٥

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: إِن اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ جَازَ).

وهذه أيضًا رواية للإمام أحمد (١).

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ وَتَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ إِنْ وَقَعَ) (٢).

لماذا قال الإمام الشافعي: لا يجوز؟ لأن هذا من اختصاص العامل، فكيف يشترطه على رب المال؟ هذا جزء من عمله، فينبغي أن يقوم به، وعليه أن يلتزم به.

• قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْجِذَاذُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ (٣). وَقَالَ الْمُحَصِّلُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ)

يعني المحصلين في العلم، الذين وصلوا إلى رتبة في العلم والمعرفة، وليس قصده المحصلين في المزارع، بل المقصود بهم الذين لديهم دراية وفهم للعلم، وبخاصة الفهم في الفقه.