Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الأول: في محل المساقاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٢٤

الرديئة التي ينبغي أن تزال، وكل ما يعين الثمرة أو الشجرة على الصلاح، فإن هذا يقوم به العامل.

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَدُّ الْحِظَارِ) (١).

الحظار يرى الإمام الشافعي أنه لا علاقة له بصلاح الثمر؛ يعني موضوع الحظار وما يجلس فيه، هذا يختلف عن المكان الذي يعد للثمرة، إذا كان هذا الحظار قد أعد لتجمع فيه الثمرة وتنقى وتنظف أيضًا هذا مطلوب، وأيضًا إذا كانت هذه الثمرة تحتاج إلى تشميس حتى تجف كما هي الحال بالنسبة للعنب لمن أراد أن يجففه أو الرطب، فهذا أيضًا من اختصاص العامل.

• قوله: (لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤَثِّرُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَرَةِ مِثْلَ الْإِبَارِ وَالسَّقْيِ).

أما سد الحظار فهذا أمر داخل البستان، وأما سد الحائط أو بناء الحائط أو صيانة الحائط، فهذا المراد به ما يحفظ البستان، فهذا من اختصاص رب المال؛ أي: المالك.

• قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَنْقِيَةُ السَّوَانِي وَالْأَنْهَارِ (٢). وَأَمَّا الْجِذَاذُ، فَقَالَ مَالِكٌ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤): هُوَ عَلَى الْعَامِلِ؛