Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الأول: في محل المساقاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩١٢

فِي الثَّمرِ فَقَطْ. وَأَمَّا مَالِكٌ (١) فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ تَبَعًا لِلثَّمَرِ، وَكَانَ الثَّمَرُ أَكْثَرَ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِدُخُولِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ).

قصده أن الشافعي قال: لا تجوز إلا تبعًا للمساقاة، لا منفردة، فأجمل المؤلف وكلامه يوهم؛ يعني إذا كانت تبعًا للمساقات فهي جائزة، أما إذا انفردت فلا، وكونها منفردة هو الذي قال به أحمد ومن معه من أهل العلم.

• قوله: (اشْتَرَطَ جُزْءًا خَارِجًا مِنْهَا، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَحَدُّ ذَلِكَ الْجُزْءِ بِأَنْ يَكُونَ الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ؛ أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ كِرَاءِ الْأَرْضِ الثّلثَ مِنَ الثَّمَرِ فَمَا دُونَهُ).

وسنرى أن المؤلف سيضعف هذا التحديد، مع أنه رأي مذهبه.