Printed page ١٣/ ٧٩١١
جَوَازِ ذَلِكَ طَائِفَةٌ، وَبِهِ قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَاللَّيْثُ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥).
وعلماء الحديث أكثر العلماء الذين قالوا بالجواز.
• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦) وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٧): لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا