Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٧٨

ثم سرد أقوال العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.

إذًا هذه المسألة ليس فيها خلاف؛ إنما الخلاف هو في ثمن الشراء، أو في البيع بالدين، وقد مرت الإشارة إلى ذلك قبل.

• قوله: (وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ فِي جَمِيعِ دَعَاوِبهِ إِذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: يُحْمَلُ عَلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ (١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَتَى بِمَا لَا يُشْبِهُ).

الآن رأينا أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان الخلاف في قدر المسمى - أي: رأس مال المضاربة - فإن القول قول العامل، وإذا كان الخلاف في ثمن الشراء، فالقول قول العامل أيضًا عند الإمامين مالك وأحمد وعند الإمام الشافعي أن القول قول المالك، وهو رب المال.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ (٢)، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (٣)).

وهذا أيضًا هو قول الشافعي (٤).