Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في مسائل الشروط

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨١٦

قوله: (وَلَا يَجُوزُ القِرَاضُ المُؤَجَّلُ عِنْدَ الجُمْهُورِ) (١).

هذا عند الأئمة الثلاثة، وأحمد في رواية.

قوله: (وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) إِلَّا أَنْ يَتَفَاسَخَا).

وأحمد في رواية (٣)، وهذا النوع - تقريبًا - هو الذي تتعامل به المصارف الإسلامية الآن، وفي الحقيقة لا نرى مانعًا من ذلك.

قوله: (فَمَنْ لَمْ يجِزْهُ رَأَى أَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى العَامِلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَزِيدُ غَرَرٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا بَارَتْ عِنْدَهُ سِلَعٌ فَيَضْطَرُّ عِنْدَ بُلُوغِ الأَجَلِ إِلَى بَيْعِهَا، فَيَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ. وَمَنْ أَجَازَ الأَجَلَ شَبَّهَ القِرَاضَ بِالإِجَارَةِ).

نُلاحظ في هذا الكتاب - كتاب القراض - أنه لم يرد دليل ولا أثر، وكلُّ ما ذكره المؤلف ﵀ هو كلام الفقهاء، فلم يرد في ذلك شيء، ولكن وردت في الشركة عمومًا أدلة.