Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في مسائل الشروط

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨١٧

ولذلك إذا لم تُوجد أدلة فربما لا يكون تعليقي كثيرًا.

قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ اشْتِرَاطِ رَبِّ المَالِ زَكلاةَ الرِّبْحِ عَلَى العَامِلِ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ).

لأن في هذا إجحافًا به، فلماذا يكون في حصته هو؟!

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّا (١): لَا يَجُوزُ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَشْهَبُ (٢)، وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ (٣)، وَبِقَوْلِ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤).

وأحمدُ (٥) أيضًا.