Printed page ١٣/ ٧٨١٥
قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) فِي اشْتِرَاطِ جِنْسٍ مِنَ السِّلَعِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الجِنْسُ مِنَ السِّلَعِ لَا يَخْتَلِفُ وَقْتًا مَا مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): يَلْزَمُهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي غَيْرِ مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ضَمِنَ).
وقال أحمد (٤) ﵀ بقول أبي حنيفة.
قوله: (فَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: رَأَيَا أَنَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ مِنْ بَابِ التَّضْيِيقِ عَلَى المُقَارِضِ، فَيَعْظُمُ الغَرَرُ بِذَلِكَ؛ وَأَبُو حَنِيفَةَ اسْتَخَفَّ الغَرَرَ المَوْجُودَ فِي ذَلِكَ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ جِنْسًا مَا مِنَ السِّلَعِ لَكَانَ عَلَى شَرْطِهِ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ).