Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٠٤

مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ (١).

قفز المؤلف ﵀ دون أن يُشير إلى المذاهب الأخرى، فإنَّ الأئمة الثلاثة أبا حنيفة (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤) يمنعون ذلك، وعند الحنابلة (٥) رواية قياسًا على العروض، أو يعامل معاملة العروض، على أنه يجوز المضاربة به.

فجمهور العلماء يمنعون المضاربة بالفلوس، وقليل من الفقهاء يُجيز ذلك.

قوله: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ مَالِكٌ (٦)، وَالشَّافِعِيُّ (٧)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٨) عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْن لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطِيَهُ لَهُ قِرَاضًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ).