Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٠٢

وأما النقد إذا أُطلق هنا فإنه ينصرف إلى النقدين، أما إذا كان مُصطلحًا على أن النقد يُقصد به القطع من السبائك فهذا وارد، لكن يظهر لي -والله أعلم-، ولم أتحقق من ذلك - بأن في العبارة تصحيفًا، وأن المراد: النقرة، فعلينا أن نتأكَّد.

قوله: (فَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ (١) مَنْعَ ذَلِكَ، وَرَوَى ابْنُ القَاسِمِ (٢) جَوَازَهُ، وَمَنَعَهُ فِي المَصُوغِ، وَبِالمَنْعِ فِي ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَالكُوفِيُّ (٤)).

وأحمد (٥) أيضًا.

ومنعوا ذلك؛ لأنه يُشبه عروض التجارة، وهذا مما يدل على أن المراد بالنقد غير الدينار والدرهم؛ لأنها سبائك تباع وتشترى فهي قابلة للزيادة والنقص، بخلاف ما يُضرب من الدراهم والدنانير فأسعارها ثابتة مستقرة.