Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فائدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٧١٩

قوله: (وَمِنْ شَرْطِ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ أَنْ يُعَجَّلَ النَّقْدُ عِنْدَ مَالِكٍ لِيَخْرُجَ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ) (١).

تعجيلُ النقد شرطٌ لا بد منه عند المالكية، خلافًا للشافعية (٢) والحنابلة (٣)، إذ يرون تقديم النقد، لكن ليس على جهة الوجوب، ولا الشرطية، فله أن يستأجر دارًا أو نحوها على أن تكون الأجرة منجمةً.

قوله: (كمَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ إِجَارَةِ الأَرْضِ غَيْرِ المَأْمُونَةِ السَّقْيِ عِنْدَهُ أَلَّا يُشْتَرَطَ فِيهَا النَّقْدُ إِلَّا بَعْدَ الرَّيِّ).

الأرض غير مأمونة السقي هي التي قد ينقطع عنها الماء، واشترط مالكٌ ألا يُشْترط فيها النقد إلا بعد الري خشية ألا يأتي الماء، فيتضرر