Printed page ١٣/ ٧٧١٨
وإنما المطلوب هو ضبط الوصف في المستأجر، وهُوَ الشيء المركوب، أما الراكب فلا حاجة إلى وصفه .. هذا عند مالك، وأما عند الشافعي فلا بد من وصفه.
قوله: (وَعِنْدَ ابْنِ القَاسِمِ أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّاعِيَ عَلَى غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ العَقْدِ اشْتِرَاطُ الخُلْفِ (١)، وَعِنْدَ غَيْرِهِ تَلْزَمُ الجُمْلَةُ بِغَيْرِ شَرْطٍ (٢)).
" الخلف": هو الإتيان بالشيء كما اتفق عليه، أي: لا بد أن ينص على أن يكون كذا أو كذا، وهذا عند ابن القاسم دون غيره (٣).