Printed page ١٣/ ٧٦١٤
صَحَّ، وَإِنْ أَلْزَمَهُ لَزِمَه، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَزُفَرُ (٢): بَلِ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي إِنْ أَلْزَمَهُ الْبَائِعُ لَزِمَهُ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥): بَلْ يَبْقَى الْبَيْعُ لَازِمًا لَهُمَا بَعْدَ حَطِّ الزِّيَادَةِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَانِ (٦): الْقَوْلُ