Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦١٢

إذا وقع، ويعطي للمشتري مثل أجله، فلو فرض أنه اشترى السلعة بخمسة آلاف لمدة ستة أشهر ولم يبين ذلك، فإن البيع يكون صحيحًا على أن يدفع المشتري الثمن بعد ستة أشهر، إلا أن يرضى بالدفع مقدمًا.

وذهب أبو ثور ﵀ إلى أنه كالعيب وله الرد به (١).

قوله: (وَفِي هَذَا الْبَابِ فِي الْمَذْهَبِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ مِمَّا قَصَدْنَاهُ).

بيع المرابحة فيه جزئيات كثيرة كالبيع بين الأب وابنه، والابن وأبيه، وذلك أن الابن يجامل أباه، كذلك الأب يجامل ابنه، وربما حصل في ذلك تسامح وتساهل، فهل يلزم البائع أن يبين للمشتري أنه اشترى هذه السلعة من أبيه أو من ابنه؟ ذهب الحنفية (٢) والحنابلة (٣) إلى أنه لا بد من البيان؛ لأن التهمة قائمة، وما دام متهمًا فلا بد من البيان لإزالة الإشكال، وقال الشافعية (٤): لا أثر لذلك في المرابحة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: