Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٦١١

قوله: (فقال مالك: لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد) هو - أيضًا - قول للإمام أحمد في رواية (١).

وقال مالك (٢) وكذا أحمد (٣) فيمن اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة: إنه لا يجوز، فلو اشترى سلعة بخمسة آلاف إلى أجل فقال لآخر اشتريتها بخمسة آلاف وأبيعك إياها بستة آلاف، لا يجوز، لأنه أخفى عليه صفة من الصفات، وهي كونه اشتراها إلى أجل، فيلزمه البيان وإلا كان العقد غير صحيح؛ لأنه - غالبًا - من اشترى إلى أجل يزاد عليه في الثمن، ومن اشترى نقدًا يكون الثمن في ذلك أقل.

أما الشافعي (٤) ﵀ وكذا أبو حنيفة (٥) أيضًا، فإنه يصحح هذا البيع