Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي في المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم وما يعرض في ذلك في الإقالة والتعجيل والتأخير

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٢٠

شبهة، ومالك ﵀ انفرد بمنع بيوع الذرائع؛ كل بيع، وهو يمنع هذه الذريعة (١)، وقد تكون ظاهرةً أو غير ظَاهِرَةٍ.

* قوله: (مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الشِّرَاءِ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ مِنَ المُسْلَمِ إِلَيْهِ شَيْئًا بَعْدَ الإِقَالَةِ بِمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الإِقَالَةِ، فَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ أَصْلًا، وَرَأَى أَنَّ الإِقَالَةَ ذَرِيعَةٌ إِلَى أَنْ يُجَوِّزَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يَجُوز، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٢)، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (٣)).

عندما يستجيب المُسْلَم إليه لطلب المُسْلِم، هل له أن يشتري منه شيئًا آخَرَ أو لَا؟ فمن العلماء مَنْ مَنعَه، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد (٤) أيضًا؛ خشية أن تكون الإقالَةُ لهدْا القَصد والغَرض.

* قوله: (إِلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ عَلَى الإِطْلَاقِ) (٥).