Printed page ١٣/ ٧٥٢١
وَكَذلك أحمد (١).
قوله: (إِذْ كَانَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ بَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ القَبْضِ عَلَى الإِطْلَاقِ).
وقد مرَّ بنا ذلك، وأن الأئمة الثلاثة يشددون في ذلك الأمر، عَملًا بالحديث: "مَن ابتاع طعامًا، فلَا يبيعه حتى يقبض" (٢).
قوله: (وَمَالِكٌ يَمْنَعُ ذَلِكَ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي يُمْنَعُ بَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ القَبْضِ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنْ مَذْهَبِهِ (٣)، وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ أَجَازَه، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ (٥)).
فالشَّافعيَّة والثوري جوزوا أن يشتري المُسلِم من المُسلَم إليه برأس مال السَّلم.