Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٥٠٥

الثالثة: إذا جاء وقت التسليم، فلم يجد المُسلَم فيه، هل يؤجلها إلى العام الذي يليه أو أنه يرد إليه حقَّه؟

وهذه المسائل سنبين كلام العلماء فيها واختلافاتهم.

قوله: (مَسْأَلَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ حَتَّى عَدِمَ ذَلِكَ المُسَلَمَ فِيهِ، وَخَرَجَ زَمَانُهُ):

وهذه - كما ذكرنا - المسألة الأولى، أنَّ رجلًا أسلم إلى رجل في نخل، فلما جاء وقت خروج الثمر، لم تخرج تلك النخل؛ لأنه ليس كلُّ النخل يخرج كل عام، فهناك ما يخرج كل عام، وهناك ما تمرُّ عليه أعوام لا يكون له ثمرٌ حتى إن بدأ في الثمر قد ينقطع، فإذا جاء وقت التسليم لا يكون الثمر موجودًا، فماذا يفعل المُسلِمُ؟

قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ (١): إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ، فَكَانَ المُسْلَمُ بِالخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ أَوْ يَصْبِرَ إِلَى العَامِ القَابِلِ).