Printed page ١٣/ ٧٤٦٤
قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ (٣)).
وهي الرواية غير المشهورة عن الإمام أحمد ﵀ (٤).
قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ) (٥).
الذي أعلمُه أنَّ ابن مسعودٍ ﵁ هو الذي له في المسألة قولان (٦)، أمَّا عُمر ﵁ فلا أعلم إلَّا القول الموافق لأبي حنيفة، والثوريِّ، والله أعلم.